responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 164
شهيد، فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله، والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة فلا يغير به قانون القياس)) [1] أ. هـ.
ويتضح من هذا العرض لكلام الغزالي .. أن تغيير المنكر باليد له درجات:
الأولى: إزالة المنكر من غير تعرض لفاعله، وهي الدرجة الخامسة في ترتيب الغزالي لدرجات الحسبة، فهذه كما رأينا في كلامه جائزة للآحاد ولا تفتقر إلى إذن الإمام.
الثانية: وهي مباشرة الضرب باليد والرجل؛ أي ضرب فاعل المنكر ما لم يصل الأمر إلى شهر السلاح، وهي الدرجة السابعة في ترتيب الغزالي، فهذه أيضًا جائزة بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة
الثالثة: وهي شهر السلاح وجمع الأعوان وهي الدرجة الثامنة في ترتيب الغزالي، وهذه الدرجة هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء فمنهم من أجازها لآحاد الرعية ومنهم من قصرها على الحكام وقد رجح الغزالي جوازها لآحاد الرعية كما رأينا.
قال الشيخ محمد أحمد الراشد في كتاب المنطلق تعقيبًا على كلام الغزالي السابق:
((وهذا نص يكتب بماء الذهب وعلى الدعاة أن يحفظوه عن ظهر قلب)) [2].
4 - وقد تكلم ابن القيم في الطرق الحكمية عن تكسير آلات اللهو والصور، وهل يضمن من يكسر شيئًا من ذلك؟ فقال: ((وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: يَضْمَنُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِّ الْمُبْطِلِ لِلصُّورَةِ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ: فَغَيْرُ مَضْمُونٍ، لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْإِزَالَةِ،)) [3].
وذلك يعني أن الرجل إذا أتلف الجزء المحرم فلا شيء عليه، فإن تعدى ذلك إلى إتلاف ما ليس بمحرم فإنه يضمن بقيمة ذلك.
5 - قال الإمام النووي -في شرح حديث أبي سعيد الذي في باب صلاة العيدين-: ((وَفِيهِ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر وَإِنْ كَانَ الْمُنْكَر عَلَيْهِ وَالِيًا وَفِيهِ أَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهِ يَكُون بِالْيَدِ لِمَنْ أَمْكَنَهُ، وَلَا يُجْزِي عَنْ الْيَد اللِّسَان مَعَ إِمْكَان الْيَد.)) [4].
وقال في رياض الصالحين عند ذكره لحديث أم سلمة: [إنه يستعمل عليكم
أمراء ... إلخ] قال: ((معناه: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إنْكَاراً بِيَدٍ وَلا لِسَانٍ فقَدْ بَرِىءَ مِنَ الإِثْمِ، وَأَدَّى وَظيفَتَهُ، وَمَنْ أَنْكَرَ بحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هذِهِ المَعْصِيَةِ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ العَاصِي)) [5] ... .

[1] - المصدر السابق (2/ 332).
[2] - المنطلق ص:152.
[3] - (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) ص:272 و الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 368)
[4] - شرح صحيح مسلم (6/ 178) و شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 280)
[5] - رياض الصالحين - (ج 1 / ص 33) ورياض الصالحين - (ج 1 / ص 148) ورياض الصالحين ص:116 وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار 2 - (ج 8 / ص 429) وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 2 / ص 196)
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست