responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 163
في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر، ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد فهم من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) [1].
ومن هذا النص يتبين لنا أن الجويني -رحمه الله- يرى أن ما يسوغ لآحاد الرعية أن يقوموا به من غير إذن السلطان-وإن كان الأدب يقتضي مراجعته في ذلك-،فإن الناس يقومون به إذا خلا الزمان عن إمام. وذكر من أمثلة ذلك عقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف.
وأنه لو سعى طوائف من ذوي النجدة في حال غياب الإمام بنفض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد فإن ذلك من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدل هذا الجزء الأخير من كلام الجويني على أن القيام بتغيير المنكر وتطهير الأرض من الساعين فيها بالفساد جائز لآحاد الرعية سواء في حال وجود الإمام أو حال غيابه -والله أعلم-
3 - قال الإمام الغزالي في الإحياء بعد كلام له في عدم وجوب استئذان الإمام في التغيير: (( ... وكذلك كسر الملاهي وإراقة الخمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقاً من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى الإمام، وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر سيأتي ... )) [2].
وقال عند ذكره لدرجات الحسبة: الدرجة السابعة: ((مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف)) (34).
وقال: ((الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضًا بأعوانه، ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان، ويتقاتلا فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام، فقال قائلون: لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد، وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب، والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه، ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائز؛ لأن الكافر لا بأس بقتله، والمسلم إن قتل فهو

[1] - غياث الأمم في التياث الظلم ص:279 وغياث الأمم في التياث الظلم - (ج 1 / ص 153)
[2] - إحياء علوم الدين (2/ 315) و الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6043) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 152)
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست