responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 162
[2] - نقل النووي في شرح حديث: [من رأى منكم منكراً] قولاً للقاضي عياض يقول فيه: ((هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي صِفَة التَّغْيِير فَحَقُّ الْمُغَيِّر أَنْ يُغَيِّرهُ بِكُلِّ وَجْه أَمْكَنَهُ زَوَاله بِهِ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا؛ فَيَكْسِر آلَات الْبَاطِل، وَيُرِيق الْمُسْكِر بِنَفْسِهِ، أَوْ يَأْمُر مَنْ يَفْعَلهُ، وَيَنْزِع الْغُصُوبَ وَيَرُدَّهَا إِلَى أَصْحَابهَا بِنَفْسِهِ، أَوْ بِأَمْرِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ وَيَرْفُق فِي التَّغْيِير جَهْده بِالْجَاهِلِ وَبِذِي الْعِزَّة الظَّالِم الْمَخُوف شَرّه؛ إِذْ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى قَبُول قَوْله.)) [1] ?.
وكلام القاضي عياض هنا يبين صفة التغيير أيَّاً كان المغير حاكماً أو محكوماً فله أن يكسر آلات الباطل أو يريق المسكر أو ينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه، فلم يفرق في ذلك بين الوالي والرعية.
3 - وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ الَّنَبِيِينَ بِغَيْرِ حَقٍ .... } (آل عمران:21): ((ولو رأى زيد عمراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه، إذا لم يكن صاحب المال قادراً عليه ولا راضياً به)) [2].
فانظر كيف عبر بقوله (زيد) وذلك يفيد أنه أي فرد ولا يشترط أن يكون الحاكم، هذا وقد مر بنا من قبل عند ذكر الإجماع ما نقله القرطبي - رحمه الله - من ذكر الإجماع على أن تغيير المنكر واجب على كل من قدر عليه باليد فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه.
4 - قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: ((فانظروا يرحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها، ويرجون البرء والشفاء من قِبلها، وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها)) [3].
وهذا من الإمام الطرطوشي خطاب للمسلمين جميعاً، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل.
(3) من أقوال الشافعية:
1 - قال الإمام النووي: ((قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ اللَّه: وَيَسُوغ لِآحَادِ الرَّعِيَّة أَنْ يَصُدَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَة وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع عَنْهَا بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَنْتَهِ الْأَمْر إِلَى نَصْبِ قِتَال وَشَهْر سِلَاح. فَإِنْ اِنْتَهَى الْأَمْر إِلَى ذَلِكَ رَبَطَ الْأَمْر بِالسُّلْطَانِ)) [4].
2 - وقال إمام الحرمين - الجويني- أيضاً في غياث الأمم عند الحديث عن خلو
الزمان عن الإمام أو الخليفة: ((أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم لكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجُمَع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص

[1] - شرح صحيح مسلم (2/ 25) و شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 181) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 6434)
[2] - تفسير القرطبي (4/ 49) و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 970)
[3] - الحوادث والبدع ص:105 و. الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 1 / ص 295)
[4] - شرح صحيح مسلم (2/ 25) وشرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 393)
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست