نام کتاب : الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 2 صفحه : 578
(فائدة): قال شيخ الإسلام في (الفتاوى) (2/ 186):
(ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا ولا حجة لهم فيه لأن قباء ليس مشهدا بل مسجد وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة لأن ذلك ليس بسفر مشروع بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد)
قلت: ولهذا قلنا:
(ولكن لا يجوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابق)
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . الحديث) وليس هذا منها
تلك هي المساجد الأربعة التي جاء النص بتفضيلها على غيرها من المساجد فأما هذه فإنها سواء في الفضل وإن كان الأقدم منها أفضل لكونها أبعد عن أن تكون بنيت للإضرار والفخر والمباهاة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وأما ما نقله ابن عابدين في (الحاشية) (1/ 14) عن كتاب (أخبار الدول) بالسند إلى سفيان الثوري أن:
(الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة)
فهو مع كونه موقوفا على سفيان الثوري فإنه لا يصح عنه وهو منكر
نام کتاب : الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 2 صفحه : 578