نام کتاب : الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 2 صفحه : 562
إلى الله المساجد) كما مر وكان منع أيضا من السفر إلى الطور الذي سماه الله تعالى بالوادي المقدس فالمنع من السفر إلى غيرها أولى لا سيما إذا كان المكان المقصود قبور أنبياء وصالحين فإنه حرم بناء المساجد عليها كما مضى فكيف يسمح بالذهاب إليها ولم يسمح بالسفر إلى المساجد المبنية على تقوى الله؟ وهذا - بحمد الله - بين لا يخفى
وأما الجوابان الآخران اللذان حكاهما الحافظ فهما ضعيفان أيضا وإليك البيان:
أما الجواب الأول فالحديث وإن كان بلفظ النفي فهو بمعنى النهي كما حكاه الحافظ نفسه عن الطيبي. ويؤيد ذلك أمران:
الأول: أنه جاء صريحا بالنهي في الرواية الثانية: (لا تشدوا)
والآخر: أنه الذي فهمه الصحابة فنهوا عن الذهاب إلى الطور كما سبق
وهناك أمر ثالث يقوي ذلك: وهو أن الحديث من رواية أبي سعيد في (الصحيحين) وغيرهما قطعة من حديث ورد فيه النهي عن أربعة أمور:
(أ) شد الرحال
(ب) سفر المرأة بغير محرم
(ج) صوم يومي الفطر والأضحى
(د) الصلاة بعد الصبح والعصر
والنهي في هذا للتحريم فحمل النهي عن شد الرحال خاصة للتنزيه
نام کتاب : الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 2 صفحه : 562