نام کتاب : صحيح أبي داود - الأم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 2 صفحه : 113
فدل على أن المستحاضة إذا لم تر الدم؛ تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من
الصلوات، حتى ينتقض وضوؤها؛ سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض.
هذا هو المراد من الحديث، ولا يحتمل غيره من المعنى؛ لا سيما على رواية
البيهقي المذكورة عند تخريج الحديث.
وقد ذكر صاحب "العون " وجها ًآخر من المعنى، وهذا- وإن كان قد ذكره
احتمالاً، ورجح المعنى الأول-؛ فإن المعنى المشار إليه باطل إذا ما قوبل برواية
البيهقي، والله أعلم.
325- عن ربيعة:
أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة؛ إلا أن يصيبها
حدث غير الدم؛ فتوضأ [1] .
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم) .
قال أبو داود: " وهذ اقول مالك- يعني: ابن أنس- " [2] . [1] قال الخطابي: " وقول ربيعة شاذ، ليس عليه العمل ".
قلت: وهو قول باطل؛ لخالفته لحديث الباب، ولحديث عائشة المشار بليه في الباب قبله. [2] فال في "عون المعبود":
" هذه العبارة في النسختين، وليست في أكثر النسخ. قال ابن عبد البر: لشى في حديث
مالك في "الموطأً" ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، وذكر في حديث غيره، فلذلك
كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه؛ كما لا يوجبه على صاحب التسلسل. ذكره الزرقاني ".
قلت: لكن الحديث بوجوب الوضوء لكل صلاة؛ قد صح عند البخاري وغيره كما سبق؛
فوجب الأخذ به، ولا عذر بعد ذلك لن يصر على تقليد غير المعصوم إ!
نام کتاب : صحيح أبي داود - الأم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 2 صفحه : 113