وقال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 137): كان يحيى ينكر على أبي قيس حديثين، وذكر هذا منهما.
وذكر مسلم في التمييز من روى عن المغيرة المسح على الخفين، ثم قال ص (203): كل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل، ثم قال: والحمل فيه على أبي قيس أشبه، وبه أولى منه بهزيل، لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارًا غير هذا الخبر.
وقال النسائي: الصحيح عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين.
وقال العقيلي بعد ذكره الحديث: والرواية في الجوربين فيها لين.
وقال الدارقطني في علله (1240): لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به، لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين.
وقال البيهقي في المعرفة (2/ 122): ذاك حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين.
قلت: والذي يظهر لي أن هؤلاء الأئمة إذا اجتمعوا على قول فينبغي ألا يصار إلى غيره، والله أعلم.
ورواه الإسماعيلي في معجمه (2/ 704) من طريق داود بن أبي هند عن أبي العالية عن فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة.
وقد ذكر البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان فضالة بن عمرو، ولم يذكروا عنه رأويًا سوى أبي العالية، فهو مجهول.
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى، أخرجه ابن ماجه (560)، والطحاوي (1/ 97)، والطبراني في الأوسط (108)، والعقيلي (4681)،