فرضًا كفرض الرقة ما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم: من كتبه وسنته، ولفعلته الأئمة بعده، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم.
قلت: لم يصرح أبو عبيد بنكارة متنه، وإنما تجاسر على ذلك هذا المستدرِك كعادته، وكلام أبي عبيد اجتهاد في مقابلة النص، وهو مردود اتفاقًا.
وقال الترمذي: رواه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا (يعني بعد روايته من طريق ابن لهيعة)، والمثني بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 365): الترمذي إنما ضعف حديث عبد الله بن عمرو، لأنه وقع له من رواية ابن لهيعة والمثني بن الصباح عن عمرو، فضعفهما، وضعفه بههما، لا بعمرو بن شعيب، وللحديث إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، ثم ساق رواية خالد بن الحارث، وقال: وهذا إسناد صحيح إلى عمرو، والترمذي إنما ضعفه لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين كما ذكرناه.
قلت: والأمر على ما قال رحمه الله.
ومن حديث عائشة، أخرجه أبو داود (1565)، وابن زنجويه (1763)، والدارقطني (2/ 155 - 156)، والحاكم (1/ 389 - 395)، والبيهقي في السنن الكبير (4/ 139)، وفي المعرفة (6/ 143)، وابن الجوزي في التحقيق (986)