مقارب.
وقد رواه عنه عبد الله بن يعقوب، وأبو غزية، وهما مدنيان.
وقال ابن معين فيما حكاه الساجي: عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة، وقال ابن معين أيضًا: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولعل خلاصة أقوالهم قول الذهبي: قد مشاه جماعة، وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة.
فتأمل قول ابن معين في رواية عبد الرحمن عن أبيه أنها حجة، وكذا وافقه الذهبي وقول هذا المتسرع: (إن حديثه عن أبيه بالذات أشد ضعفًا) لتقف على حقيقة هؤلاء الذين يشككون في إمام المحدثين في عصرنا!!.
والحاصل أن أقل أحوال هذا الإسناد الحسن، والله أعلم.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم (1/ 447)، والبيهقي (5/ 33)، وفي إسناده ضعف.
وروى ابن أبي شيبة (5/ 638)، والبزار كما في كشف الأستار (1084)، والدارقطني في سننه (2/ 220)، والحاكم (1/ 447)، ومن طريقه البيهقي (5/ 33) كلهم من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 217): رجال البزار ثقات كلهم، وعزاه للطبراني في الكبير.
قلت: ولم أقف له على علَّة.
قال المستدرِك: ظاهر هذا الإسناد صحيح، ويشهد لحديث زيد بن ثابت، لولا أن في النفس شيء [كذا] من أن المتن منكر.