responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء نویسنده : جرار، نبيل    جلد : 1  صفحه : 113
وهذا الحديثُ ذكره في المطالب (2462)، والإتحاف (4542/ 3833)، وقالَ في المجمع (2/ 310): هو في الصحيحِ خلا قوله: «وإن كانتْ واحدةً».
* وما في معجم الإسماعيلي (212) عن أنسِ بنِ مالكٍ مرفوعاً: «إذا قُربَ العَشاءُ وأحدُكم صائمٌ فليبدأْ به قبلَ الصلاةِ صلاةِ المغربِ، ولا تَعجلوا عن عشائِكم». انظر المسند الجامع (449).
* وما في غرائب مالك لابن المظفر (68) عن أبي سعيد قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الغسلُ يومَ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ مِن المسلمينَ شهدَ الجمعةَ». انظر المسند الجامع (4272).
* وما في مشيخة قاضي المارستان (642) عن عائشةَ رضي اللهُ عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلمُ الناسُ ما في شُهودِ العَتَمةِ ليلةَ الأربعاءِ لأَتوها ولو حَبواً». انظر المسند الجامع (16241).
* وما في جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني (62) عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على حصيرٍ تطوُّعاً وتَشكراً. انظر المسند الجامع (349).
* وما في مسند أبي حنيفة (ص 209) عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ للنساءِ في الخروجِ لصلاةِ الغَداةِ وصلاةِ العشاءِ. انظر المسند الجامع (7246).
والحديث في الأوسط للطبراني (3314)، ولم يعدهُ الهيثميُّ زائداً.
* وما في معجم أبي يعلى (280) عن ابنِ عباسٍ قالَ: آخرُ جنازةٍ صلَّى عليها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كبرَ عليها أربعاً. انظر المسند الجامع (6161).
وهذا الحديث ذكرَه الهيثمي في المجمع (3/ 35).
*وما في أمالي ابن بشران (944) عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طعامُ الواحدِ يَكفي الاثنينِ، وطعامُ الاثنينِ يَكفي الأربعةَ، وطعامُ الأربعةِ يَكفي الثمانيةَ

نام کتاب : الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء نویسنده : جرار، نبيل    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست