responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء نویسنده : عبد السلام علوش    جلد : 1  صفحه : 91
وذلك لأن القول بهذه المرتبة يفضي لحمل سائر الناس، على مذهب أهل المدينة في سائر المسائل. وهو محال.
استلحاق:
والحاصل أن المرتبة الأولى يمكن إحالتها على مسائل الإجماع، وأن الثانية لا أثر لها لأنه لا يكاد يعرف عمل قديم لأهل المدينة قد عمله الخلفاء وهو مخالف للسنة، وأن الثالثة، لم تعد حجة بذاتها، ويكون العمل للخبر، وأن الرابعة غير معتبرة.
فلم يعد عندنا من شرط واجب الحصول في هذا الباب، فليتأمل.
ولذلك تركنا ذكر الدليل والجواب عنه. والله أعلم.

نام کتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء نویسنده : عبد السلام علوش    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست