responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء نویسنده : عبد السلام علوش    جلد : 1  صفحه : 211
الوصل الثاني: في ذكر من نقل أن العلماء لم يفتوا بهذا الخبر:
قال البيهقي:
قال البخاري: ولا يقول بهذا - الخبر - أحد من أصحابنا.
قال البيهقي:
أخبرناه أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي، قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري.
ثم قال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود. انتهى.
وقال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به.
قلت: ومذهب العلماء في هذه المسألة فيه اختلاف:
فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وهو قول عطاء وقتادة من التابعين، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الزهري والأوزاعي: يجلد ولا يرجم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يحد، وإن قال ظننت.
وقال الثوري: إذا عرف بالجهالة، يعزر بجلدات معلومات.

نام کتاب : الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء نویسنده : عبد السلام علوش    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست