نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 6 صفحه : 3270
متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة، وقد تقدّم.
* حديث: أنّ بنتًا لحمزة أعتقت جارية، فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة، فجعل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نصف ميراثها للبنت، والنصف للمعتقة.
تقدم في "الفرائض".
* حديث: "ثَلاثٌ جِدُّهُنّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ... " الحديث.
تقدم في "الطلاق" وأن لفظ "العتاق" لا يصح.
2953 - [6915]- حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.
البيهقي [1]، وقال: هذا منقطع، وروي موصولا، ورواه [2] بذكر [3] الأسود بين إبراهيم وعمر.
2954 - [6916]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير [1] السنن الكبرى (10/ 306). [2] في الموضع السابق. [3] [ق/ 720].
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 6 صفحه : 3270