نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 6 صفحه : 3265
مسلم [1]، وقد تقدم في "الوصايا"، وكرره المؤلف في هذا الباب.
2948 - قوله: وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية.
لم أره.
2949 - [6906]- قوله: أجمع الصّحابة على وجوب الضّمان على من غَرّ بحرية أمة رجلًا حتي نكحها، وأتت منه بولد، فإن الولد ينعقد حرا، ويجب على المغرور قيمتة لمالك الأمة.
البيهقي [2] من حديث الشافعي، عن مالك أنه: بلغه عن عمر وعثمان ذلك.
وإطلاق الإجماع باعتبار أنّهما لا يُعرَف لهما في ذلك مخالف.
**** [1] صحيح مسلم (رقم 1668). [2] السنن الكبرى (7/ 219).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 6 صفحه : 3265