responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 3243
فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضلَ القوم.
[6872]- وروى أبو داود الطيالسي: عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده، قال: أشهد غيري [1].
وأما قوله: وكانت الصّحابة يرون عنه؛ ففيه نظر، فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة، وأكبر من روى عنه أبو عثمان النّهدي، والأحنف بن قيس.

2925 - [6873]- حديث الزهري: مضت السنّة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النّساء [2] في الحدود.
روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا [3] وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" [4] عن الحجاج، عن الزهري، به.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة [5] عن حفص بن غياث، عن حجاج به.

[1] السنن الكبرى (10/ 153).
[2] [ق/715].
[3] انظر: المدونة الكبرى (13/ 162) من رواية الليث، عن عقيل، عن الزهري، به.
[4] كتاب الخراج، لأبي يوسف (ص 164).
[5] مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8763).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 3243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست