نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 6 صفحه : 3147
أبو داود [1] والحاكم [2] والبيهقي [3]، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" [4].
2819 - [6669]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.
ابن عدي [5] من حديث ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.
وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.
وقال عبد الحق [6]: لا يصح.
ورواه الحاكم [7] والبيهقي [8] بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.
[6670]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني [9] من حديث أنس، وهو معلول. [1] سنن أبي داود (رقم 3305). [2] مستدرك الحاكم (4/ 304). [3] السنن الكبرى (10/ 82). [4] الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص 402/ رقم 9). [5] الكامل، لابن عدي (6/ 23). [6] الأحكام الوسطى (1/ 297). [7] مستدرك الحاكم (4/ 446، 524). [8] السنن الكبرى (2/ 240). [9] في العلل.
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 6 صفحه : 3147