responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 3078
وعدّد جماعة. عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح.
[6536]- وأمّا حديث ابن عباس؛ فرواه الدارقطني [1] من حديث موسى بن عثمان الكندي، عن ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ". وموسى مجهول.
[6537]- وأما حديث كعب بن مالك؛ فرواه الطبراني في "الكبير" [2] من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن كعب به. وإسماعيل ضعيف. وذكره ابن حبان في "الضعفاء" [3] فيما أُنكر على إسماعيل، وقال: إنما هو عن الزّهري قال: كان الصحابة. . . فذكره.
وروى ابن حزم [4] من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
[6538]- ورواه البيهقي [5] عن جماعة من الصحابة، موقوفا. والله أعلم.

فائدة
قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء: أنّ الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة [6].

[1] سنن الدارقطني (4/ 274 - 275).
[2] المعجم الكبير (رقم 19/ 79/ رقم 157).
[3] كتاب المجروحين، لابن حبان (1/ 121).
[4] المحلى، لابن حزم (7/ 419).
[5] السنن الكبرى (9/ 335).
[6] لكنه قال في الإجماع (ص 45/ رقم 111): "وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبّه ولا يوجبه".
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 3078
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست