responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 2814
[5954]- وأصله عند مسلم [1] وأبي داود [2] من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.
[5955]- وفي البخاري [3] من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

2466 - قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.
أما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.
فأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث [4] أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري [5]. وسيأتي في حديث علي.

[1] صحيح مسلم (رقم 1706).
[2] سنن أبي داود (رقم 4479).
[3] صحيح البخاري (رقم 6773).
[4] [ق/618].
[5] صحيح البخاري (رقم 6779).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 2814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست