responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 2796
عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قَتلوا قُتِلوا، وإذا أَخذوا المال ولم يَقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلُهم من خلاف، وإذا أَخافوا السبيل ولم يَأخذوا مالا نُفُوا من الأرض.
[5907]- ورواه البيهقي [1] من طريق محمَّد بن سعد العوفي عن آبائه [2] إلى ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} الآية قال: إذا حَارب فقَتل فعليه القتل إذا ظُهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقَتل فعليه الصَّلب، وإن لم يَقتل فعليه قَطع اليد والرِّجْل من خلاف وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النَّفي.
ورواه أحمد بن حنبل في "تفسيره" عن أبي معاوية [3] عن حجاج، عن عطية به، نحوه.
قال الشافعي: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله.

2451 - قوله: وهذا قول أكثر العلماء، وفيهم ابن عباس.
قلت: ونقله ابن المنذر عن مالك وأصحاب الرأي. وجاء عن ابن عباس خلافه:

[1] السنن الكبرى (8/ 383).
[2] صورة السند: محمَّد بن سعيد بن محمَّد بن الحسن بن عطية، حدثنا أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء.
[3] ومن طريق أبي معاوية أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 213).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 2796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست