نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 6 صفحه : 2686
بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي [1] من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.
فائدة
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم [2]: "إمَّا أنْ [يَدُوا] [3] صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] [4] بِحَرْبٍ".
2342 - [5672]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني [5] والبيهقي [6] وابن عبد البر [7] من حديث مسلم بن خالد، عن ابن [1] السنن الكبرى (8/ 119). [2] صحيح مسلم (رقم 1669) (6). [3] في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم". [4] في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم". [5] سنن الدارقطني (4/ 218). [6] السنن الكبرى (8/ 123). [7] التمهيد لابن عبد البر (23/ 204 - 205).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 6 صفحه : 2686