نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 1374
وهذا إسناد لا بأس به.
فائدة
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.
والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.
1078 - [2913]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.
أبو داود [1] والدارقطني [2] والبزار [3] من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.
وفي إسناده جهالة.
* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".
تقدم.
1079 - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.
قلت: فيه آثار، منها:
[2914]- ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" [4] من طريق زياد بن حذير، قال: [1] سنن أبي داود (رقم 1562). [2] سنن الدارقطني (2/ 127 - 128). [3] مختصر زوائد البزار (رقم 610). [4] الأموال لأبي عبيد (ص 475).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 1374