responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 1322
وقال ابن عدي [1]: لم أر له حديثاّ منكرا.
وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.
وقال ابن حزم [2]: غير مشهور بالعدالة.
وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.
وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" [3].
وقال البيهقي وغيره [4]: حديث بهز هذا منسوخ.
وتعقبه النووي [5]: بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ [6] فلا.
نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.

1029 - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.

[1] الكامل لابن عدي (2/ 67).
[2] المحلى (6/ 56).
[3] تهذيب التهذيب (1/ 437).
[4] السنن الكبرى (4/ 105).
[5] المجموع (5/ 301).
[6] [ق/291].
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 1322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست