responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 1319
متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في "الوضوء".

1027 - [2780]- حديث: روي "لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ".
ابن ماجه [1] الطبراني [2] من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.
قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي [3] بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: "إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ".
وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.
وقال البيهقي [4]: أصحابنا يذكرونه في "تعاليقهم" ولست أحفظ له إسنادا [5].
[2781]- ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في "المراسيل" [6] عن
الحسن مرسلًا "مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"
[2782]- وروى الترمذي [7] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إذا أديت الزكاة فقد

[1] سنن ابن ماجه (رقم 1789).
[2] المعجم الكبير (ج24/ رقم 979).
[3] سنن الترمذي (رقم659، 660).
[4] السنن الكبر (4/ 84).
[5] في هامش "الأصل": (أي من قوله).
[6] مراسيل أبي داود (رقم130).
[7] سنن الترمذي (رقم 618).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 1319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست