نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 1209
وأخرجه الحاكم [1] وقد تقدم من وجه آخر. وضعّفت رواية الشافعي بمطرف [2]، لكن قَوَّاها البيهقي بما رواه في "المعرفة" [3] من طريق عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، بمعنى رواية مطرف.
[2492]- وقال إسماعيل القاضي في كتاب "الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-" [4]: حدثنا محمَّد بن المثنى، [قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال] [5]: حدثنا معمر، عن الزهري، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- , ثم يخلص الدعاء للميت، حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" [6] عن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر به.
ورجال هذا الإسناد مخرفي لهم في "الصحيحين"، وقال الدارقطني: وهم فيه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد
934 [2493]- حديث: "إذَا صَلَّيتُم عَلَى الْمَيِّتِ فَأخْلِصُوا لَه الدعَاء". [1] مستدرك الحاكم (1/ 360). [2] هو مطرف بن مازن الكناني، ضعّفه بعض الأئمة جداً، انظر: تعجيل المنفعة (1/ 404). [3] معرفة السنن والآثار (3/ 169). [4] كتاب الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- (رقم 94). وما بين المعقوفتين منه. [5] في هامش "الأصل" ما نصه: (بياض بالأصل، ولعلّه عبد الأعلى أو محمَّد بن جعفر)، والصواب ما أثبته من مصدر العزو. [6] منتفى ابن الجارود (رقم 540).
نام کتاب : التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 1209