responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 8  صفحه : 406
1693 - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 86/ أ)، بسند مسدد.
وأخرجه الحاكم (2/ 199)، والبيهقي (7/ 208)، بلفظ آخر من طريق عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلّها لأخيه، هل تحلّ له؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنّا نعد هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 267): رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في الإرواء (1898).

الحكم عليه:
الأثر حسن بهذا الإسناد، بسبب عبد الله بن شريك، فإنّه صدوق؛ لكن قول ابن عمر في الرواية الأخرى (أنّه سِفَاح)، يجعل منها متابعة قوية لأثر الباب، فيرتقي إلى الصحيح لغيره، والله أعلم.

17 - بَابُ المُحَلِّل
1693 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عبد الله بن شَرِيك قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُحَللُها قَالَ: هُمَا زَانيان وَإِنْ مَكَثا عَشْرَ سِنِينَ أَوْ عِشرين سنة، إذا أَنّه تَزوَّجَها لذلك.

نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 8  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست