responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 8  صفحه : 334
1665 - تخريجه:
الحديث أورده البوصيري في الإتحاف ([3]/ 75/ أ)، بسند مسدد، وأبي يعلى.
وقد أخرجه البزار، كما في كشف الأستار ([2]/ 177: 1464).

الحكم عليه:
هذه الأسانيد مدارها على: حسين بن قيس، وهو متروك، فالحديث ضعيف جدًا. =

1665 - [1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نبا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما، قال: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يا رسول الله إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ على زوجته؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن حَقّ الزوج على زوجته إِنْ [1] سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَت وعَطِشت وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لا تعطي شيئًا من بيته إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فعلتْ كَانَ الأجرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ [2] أن لاتخرج مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ".
[2] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا وهب بن بقية.
[3] وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، قال نبا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِطُولِهِ. زَادَ الْبَزَّارُ في آخره: قالت [3]: لا أتزوج أبدًا.

[1] سقط من (حس) و (عم) من ترله "إن سألها نفسها ... " إلى قوله "أن لا تصوم".
[2] في (حس) و (عم): "زوجته".
[3] هنا زيادة في (سد) و (بر)، وهي: "لا جَرَمَ، لا أتزوج أبدًا".
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 8  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست