responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 8  صفحه : 197
1606 - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 69/ ب).
وأخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 213) من طريق علي بن ثابت، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع (4/ 296)، من هذه الطريق.

الحكم عليه:
هذا الإسناد فيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف جدًا، وهو يروي عن أبيه عن ابن عمر نسخة قال عنها ابن حبان: لا يحلّ ذكرها في الكتب إلَّا على سبيل التعجب. اهـ.
وهذان الحديثان من تلك النسخة، وانظر المجروحين (1/ 212)، واللسان (2/ 112).
وقد ضعّف هذا الإسناد الهيثمي في المجمع (4/ 296) والبوصيري في الإتحاف (3/ 69/ب).
وفي الحديث علّة: وهي عدم سماع ميسرة من ابن عمر، قال الهيثمي: لم أر له من ابن عمر سماعًا.
وفي علل ابن أبي حاتم (1/ 409) أنه سأل أباه عن هذين الحديثين فقال أبو حاتم: هذان الحديثان باطلان.
وقد ورد الحديث الأول من طريق أخرى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى فيبيت وهو عليها غضبان إلَّا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح".
قال الهيثمي في المجمع (4/ 296): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. اهـ.
وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.

1606 - وَبِهَذَا الإِسناد: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تعرضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا"، قَالَ: "وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا"؟ قَالَ: "تَخْلَعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافه فتُلْزِق جِلْدَهَا بجلده، فإذا فعلت ذلك فقد عَرَضت".

نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 8  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست