نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 8 صفحه : 116
1574 - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف ([3]/ 101/ ب)، بسند مسدد.
وأورده أيضًا في المجردة ([2]/ 22/ ب)، وقال: رواه مسدد، والحاكم، وعنه البيهقي، مرسلًا. =
6 - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى [1] الصَّدَاقَ
1574 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ [2] أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.
* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة رضي الله عنها، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [3] وغيره من حديث شريك. [1] هكذا في (عم) و (حس)، وهو الأصح، وقد جاء في (مح): "يعطى". [2] في (عم): "قال". [3] أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (2/ 240: 2128)، وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 8 صفحه : 116