responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 8  صفحه : 110
= النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب. ثم قال البيهقي: ورواه الثوري عَنْ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عن علي رضي الله عنه، قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونًا أو برصًا أو جذامًا أو قرنًا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. زاد فيه وكيع عن الثوري: إذا لم يدخل بها فرق بينهما. فكأنه أبطل خياره بالدخول بها.
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (1/ 333: 245)، قال: أنا شعبة، عن الحكم، قال علي رضي الله عنه: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو ذات قرن، فإن كان دخل بها فامرأته، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما.
يحيى: هو يحيى بن سعيد القطان.
ابن أبي عروبة: هو سعيد بن أبي عروبة.
قتادة: هو قتادة بن دِعامة بن قتادة السَّدُوسي.

الحكم عليه:
أثر الباب قال عنه البوصيري في الإتحاف: هذا إسناد رجاله ثقات.
قلت: صدق في كلامه، ولكنه منقطع فإن الحسن البصري لم يسمع من علي بن أبي طالب، كما ذكره العلائي عن الترمذي (163).
ولم ينفرد به الحسن البصري بل تابعه الشعبي، ولكنه أيضًا لم يسمع من علي، فقد قال الدارقطني في العلل (4/ 97): لم يسمع الشعبي من علي إلَّا حرفًا واحدًا ما سمع غيره. اهـ.
قال الحافظ في التهذيب (5/ 60) بعد إيراده لكلام الدارقطني: كأنه عني ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأمّا متابعة الحكم فهي مخالفة لما رواه غيره عن علي، إضافة إلى أن الحكم بن عتيبة لم يلق عليًا، فقد ولد الحكم سنة خمسين، وكانت وفاة علي بن أبي طالب سنة =

نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 8  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست