responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 511
196 - تخريجه:
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ([1]/ 300، كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت)، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، مثله، إلَّا أن فيه: (كنا نغتسل) بدل (الغسل)، و (نتف الإبط) بدل (الموتى).
ثم روى بإسناده بعد ذلك عن حفص بن غياث، ثنا الأعمش، به، إلَّا أنه ذكر: (الموسى) بدل (الموتى).
قلت: وينبغي أن لا يتطرق الشك إلى أن في الكلمة تصحيفًا وأن أصلها: (الموتى) كما عند مسدّد، وذلك أن البيهقي رحمه الله صدّر كلامًا بقوله: وله -أي =

12 - بَابُ [1] الْأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالْمَسْنُونَةِ
196 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ خَمْسٍ [2]: الْحِجَامَةِ، والحّمام، والجنابة، والموتى، والجمعة، قال: فذكر [3] ذلك لإبراهيم، وقال: مَا كَانُوا يَعُدُّونَ غُسْلًا وَاجِبًا، إِلَّا الْجَنَابَةَ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.

[1] هذا الباب ليس في (ك).
[2] في (حس): (خمسة).
[3] في (حس): (فذكرت).
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست