نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 449
167 - تخريجه:
وأخرجه أبو داود ([1]/ 171: 246، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة)، حدثنا حسين بن عيسى، الخراساني، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، بلفظ مقارب.
وفي هذا إشكال، إذ كيف يضعه الحافظ في الزوائد، بل وتبعه على ذلك البوصيري في الإتحاف (ص 257: 246) إلَّا أنه برر ذكره في الزوائد بأنه ليس في لفظ أبي داود (فأفرغ على يساره سبعًا)، وقال: (على جلده)، بدل: (رأسه).
قلت: أما اللفظ الأول ففيه احتمال الزيادة على اعتبار إعادة الإفراغ سبعًا لما نسي -وهذه ليست في أبي داود- إلَّا أن صنيع الحافظ هنا غفر الله له فيه إلباس، إذ يوهم أن الزيادة فيما أورده من الحديث كما هو الأصل، والواقع أن الزيادة فيما أهمله، أما المغايرة الثانية فهو كما قال، لكن هل تستحق هذه المغايرة البسيطة أن يجعل في الزوائد، خصوصًا وأنه يمكن الجمع بين الروايتين، وأنه في رواية أبي داود ذكر الجزء -وهو الرأس- وأراد الكل وهذا سائغ في اللغة بل لا يمكن الاغتسال بدون غسل بقية الجسد، إلَّا أن الذي خطر لي -والله أعلم- أن اللفظة الأولى يمكن أن تكون غير موجودة في نسخة أبي داود التي اعتمدها الحافظان.=
167 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ (شُعْبَةَ) [1] قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ بيمينه على يساره سبعًا [2]. [1] من (ك)، وهو كذا في المسند، أما بقية النسخ، ففيها: (سعيد) وهو تصحيف. [2] الحديث في المسند (ص 356: 2728)، وقد اختصره الحافظ، وتكملته (قال: فجعل يومًا يصب على يساره، فقال: أتدري كم صببت؟ قلت: لا، قال: لا أم لك، ولم لا تدري، فأفرغ على يساره سبعًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صب على رأسه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك).
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 2 صفحه : 449