نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 15 صفحه : 283
3731 - درجته:
فيه عبد الرحمن بن نافع لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا. =
46 - سورة النجم
3731 - قال مسدّد: حدّثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: إن أبا هريرة رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَهُوَ شَاهِدٌ: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [1].
قال رضي الله عنه: هِيَ النَّظْرَةُ، وَالْغَمْزَةُ، وَالْقُبْلَةُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، فَإِذَا مَسَّ الختان الختان فهو الزنا، وقد وجب الغسل [2]. [1] سورة النجم: الآية 32. وفي المراد باللمم ستة أقوال: [1] - ما ألموا به من الإِثم والفواحش في الجاهلية، فإنه يغفر لهم في الإِسلام، قاله زيد بن ثابت. [2] - أن يلم بالذنب مرة، ثم يتوب، ولا يعود. قاله ابن عباس والسدي، والحسن.
3 - أنه صغار الذنوب، كالنظرة، والقبلة، وكل ما دون الزنا، قاله ابن مسعود، وأبو هريرة، والشعبي ومسروق.
4 - أنه ما يهم به الإِنسان، قاله محمد بن الحنفية.
5 - أنه ما ألم بالقلب، أي: خطر قاله سعيد بن المسيب.
6 - أنه النظر من غير تعمد. قاله الحسين بن الفضل.
انظر: تفسير ابن جرير (27/ 66)، تفسير ابن كثير (4/ 225)، زاد المسير (8/ 76).
(2) "وقد وجب الغسل": ليست في (عم) ولا في (سد).
نام کتاب : المطالب العالية محققا نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 15 صفحه : 283