نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 154
تلْبسُ ثوبًا مصبوُغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ؛ نُبذةً من قُسْطٍ أو أَظْفارٍ" [1].
العصب: ثيابٌ من اليمن فيها بياضٌ وسوادٌ.
325 - عن أمِّ سلَمة رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالتْ: يا رسولَ الله! إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقدِ اشتكتْ عينَها، أفنُكْحِلُها؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثًا. كل ذلك يقول: "لا".
ثم قال: "إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانتْ إحداكُنَّ في الجَاهليةِ ترمي بالبعرةِ على رأس الحولِ".
فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تُوفّي عنها زوجُها دخلتْ حِفْشًا، ولَبِستْ شرَّ ثِيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتَّى تمُرَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بدابةٍ -حمارٍ، أو شاةٍ، أو طيرٍ- فتفتضُّ به، فقلّ ما تفتضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ، فتُعطَى بعرةَ فترمِي بها، ثم نُراجِعُ بعدُ ما شاءتْ من طيبٍ أو غيرِه [2].
الحفش: البيت الصغير. وتفتض: تدلك به جسدها. [1] رواه البخاري (5342 و5343)، ومسلم -واللفظ له- (938) (66) في كتاب الطلاق. [2] رواه البخاري (5336 و 5337)، ومسلم (1488 و1489) وليس عند البخاري: "ولا شيئًا" وعنده أيضًا: "أو طائرٍ" بدل: "أو طير". وزاد: "سئل مالك رحمه الله: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها" قلت: وهذا التفسير من الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 598).
نام کتاب : عمدة الأحكام - ت الزهيري نویسنده : المقدسي، عبد الغني جلد : 1 صفحه : 154