responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2326
حفص فحينًا كان يرسله وحينًا يوصله لا سيما إن رواه بآخرة بعد توليه القضاء ويقال: إن من الأسباب لحصول الوهم له إنه إن كان بعيد العهد بالكتاب وقع في الوهم وإلا فلا. إلا أن من الأسباب الموجهة إلى عفان عدم استقراره على سياق ما تقدم ما ذكره النسائي في السنن عن الحسن بن محمد الزعفرانى قوله: "كان عفان حدثنا بهذا الحديث عن عبد الواحد عن حبيب ثم رجع فحدثناه عن حفص" فبان بهذا أن عفانًا حصل له ما يوهم الريبة وبحصول ما تقدم ممكن حصل له هذا الشك في وصله الحديث.
إذا علم ما تقدم فتصحيح الحديث من مخرج مشكل الآثار غير سديد.
* وأما رواية جابر بن زيد عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 270:
من طريق الصباح بن محمد ثنا سالم المرادى عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش دعاه فأمره بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم اللَّه قاتلوا من كفر باللَّه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن هم لم يفعلوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء والغنيمة شىء، ويجوز عليهم حكم الذى يجرى على المسلمين وإن هم أرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تفعل فإنك لا تدرى تصيب فيهم حكم اللَّه أو لا ولكن أنزلهم على حكمكم وإن أرادوك أن تعطيهم ذمة اللَّه فلا تفعل ولكن أعطهم ذمتك وذمة أصحابك فإنك إن تخفر ذمتك وذمم أصحابك خير من أن تخفروا ذمة اللَّه" قال في المجمع 5/ 256: "وفيه سالم بن عبد الواحد المرادى وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين. والحق مع ابن معين".

قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة
قال: وفي الباب عن على وأبي ذر وعبد اللَّه بن عمرو وأبي موسى وابن عباس

2574/ 6 - أما حديث على:
فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 236.

2575/ 7 - وأما حديث أبي ذر:
فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 236.

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست