responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2293
قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم
قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وعمران بن حصين

2333 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه أبو داود 6402 و 641 والترمذي 3/ 477 وابن ماجه 1/ 660 وأحمد 2/ 190 والطيالسى ص 229 والبزار 6/ 439 وابن الجارود ص 247 والدارقطني في السنن 4/ 14 والحاكم 4/ 300 والبيهقي 7/ 317 و 318 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 251:
من طرق عدة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" والسياق للحاكم وفي سند الحاكم عبد الرحمن بن الحارث تركه أحمد وهو الراوى عن عمرو بن شعيب إلا أنه صح من طرق أخرى عند الترمذي وغيره لكن بدون هذا السياق وفي السياق الصحيح إلى عمرو لفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك".

2334 - وأما حديث عمران بن حصين:
فتقدم تخريجه في باب برقم (1) من النذور والأيمان.

قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
قال: وفي الباب عن على وعدى بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى

2335 - أما حديث على:
فأسقطه الشارح في نسخته وهى أرجح من هذه النسخة التى اعتمدت عليها:

2336 - وأما حديث عدى بن حاتم:
فرواه مسلم 3/ 1272 والنسائي 7/ 10 و 11 وابن ماجه 1/ 681 وأحمد 4/ 256 و 257 و 258 و 259 و 387 وأبو عوانة 4/ 40 وعبد الرزاق 8/ 499 والدارمي 2/ 107 والطبراني في الكبير 17/ 95 و 96 و 97 والبيهقي 10/ 32 و 53 وابن حبان 6/ 273:
من طريق عبد العزيز بن رفيع وسماك والسياق لعبد العزيز عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدى بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أوفى بعض ثمن خادم فقال: ليس

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست