نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2245
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة "عن جرير عن نافع عن صادقة مولاة لفاكة" والظاهر أن صوابه ما في ابن ماجه "سائبة" إن لم يكن ذلك اختلاف من الرواة عن جرير.
2276 - وأما حديث أم شريك:
فرواه البخاري 6/ 351 ومسلم 4/ 1758 والنسائي 5/ 209 وابن ماجه 2/ 1076 وأحمد 6/ 421 و 462 وإسحاق 5/ 104 و 105 والحميدي 1/ 170 والدارمي 2/ 16 وابن جريج في جزئه ص 58 وعبد الرزاق 4/ 446 وابن أبي شيبة 4/ 636 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 107 وأبي نعيم في الصحابة 6/ 3517 و 3518 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 150 والفاكهى في تاريخ 3/ 397 وابن حبان 7/ 459 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 339 وابن شاهين في الناسخ حـ/ 48 والبيهقي في الكبرى 5/ 311 والطبراني في الكبير 25/ 97:
من طريق عبد الحميد بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن "النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أمره بقتل الأوزاغ" والسياق للبخاري.
قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وسهل بن سعد
2277 - أما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه أبو الأحوص وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود ومسروق وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود والأسود والمسيب بن رافع.
* أما رواية أبي الأحوص عنه:
ففي أحمد 1/ 295 و 421 والطيالسى رقم 42 وأبي يعلى 5/ 145 وابن حبان في المجروحين 3/ 150 والطبراني في الكبير 10/ 130 والطحاوى في المشكل 7/ 372 وأبي أحمد الحاكم في الكنى 2/ 90:
من طريق أبي الأعين العبدى عن أبي الأحوص الجشمى قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبة أو بقصبة قال يونس: بقضيبة. حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه" والسياق لأحمد.
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2245