نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2030
قوله: باب (57) ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة
2107/ 140 - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو حازم والأعرج وأبو سلمة وعبد الرحمن الحرقى وأبو صالح وهمام وأبو كثير السحيمى وابن سيرين وإبراهيم وداود بن فراهيج والوليد بن رباح والحسن وسعيد بن يسار.
* أما رواية سعيد عنه:
فرواها البخاري 4/ 353 ومسلم 2/ 1033 والترمذي 3/ 431 وأبي عوانة 3/ 40 والنسائي 6/ 71 و 72 وابن ماجه 2/ 734 وأحمد 2/ 238 و 272 و 487 والحميدي 2/ 445 و 446 وابن أبي شيبة 3/ 457 وعبد الرزاق 8/ 198 والدارقطني في العلل 9/ 136 والبيهقي 5/ 344 والطبراني في الأوسط 8/ 248:
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" والسياق للبخاري وقد اختلف في إسناده على الزهرى فقيل عنه ما تقدم وذلك من طريق يونس ومعمر وابن عيينة وغيرهم. وقال عنه شعيب وغيره عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وقد صوب الدارقطني الوجهين.
* وأما رواية أبي حازم والأعرج وأبي سلمة عنه:
فتقدم تخريج ذلك في باب برقم 12.
* وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه:
ففي مسلم 2/ 1033 و 3/ 1154 وأبي عوانة 3/ 260 وأحمد 2/ 411 و 457 و 462 و 463 وأبي يعلى 6/ 77 والبيهقي 5/ 345:
من طريق إسماعيل بن جعفر وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي مسلم 2/ 1034 وأبي عوانة 3/ 261 وابن حبان 6/ 141:
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2030