نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2017
"نهى عن حلوان الكاهن وفى بعض المواضع الاقتصار على مهر البغي" ولم يذكر ما يتعلق بالباب فلعله بهذا الإسناد في موضع آخر والمشهور بهذا الإسناد مع ما يتعلق بالباب كون الحديث من مسند أبى مسعود.
2085/ 120 - وأما حديث أبى مسعود:
فرواه البخاري 4/ 426 ومسلم 3/ 1198 وأبو عوانة 3/ 353 و 354 وأبو داود 3/ 753 والترمذي 3/ 430 وأحمد 4/ 118 و 119 و 120 والنسائي 7/ 309 وابن ماجه 2/ 830 و 832 والحميدي 1/ 214 والدارمي 2/ 71 و 72 والطبراني في الكبير 17/ 265 و 266 والبيهقي 6/ 5 و 6 وابن أبى شيبة 5/ 106:
من طريق ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن" والسياق للبخاري.
2086/ 121 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو سفيان وأبو الزبير.
* أما رواية أبى سفيان عنه:
ففي أبى عوانة 3/ 354 وأبى داود 3/ 752 والترمذي 3/ 568 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 52 والمشكل 12/ 74 والعقيلى 2/ 220 والدارقطني 3/ 72 والبيهقي 6/ 11 والطبراني في الأوسط 3/ 295 وأبى يعلى 2/ 467 و 468 وابن أبى شيبة 5/ 106 و 175:
من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور" والسياق لأبى داود.
وقد حكم الترمذي على الحديث بالاضطراب فيه على الأعمش إذ قال: "وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح في ثمن السنور وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". اهـ ووافقه على رد الحديث أبو عوانة إذ قال: "قال أبو عوانة في الأخبار التى فيها نهى عن ثمن السنور: فيها نظر في صحتها وتوهينها". اهـ.
ووجه الاضطراب الذى أشار إليه الترمذي أن عيسى بن يونس وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث رووه عنه كما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عنه قال: قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور ":قال الأعمش أظن أبا سفيان ذكره". اهـ
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2017