responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2008
اختلفوا في صورة ذلك إذ زاد أبو معاوية ويعلى الأسود بين خيثمة وعبد الله ولم يزد ذلك الثورى ورواية الثورى أولى.
ورواية الوقف عند عبد الرزاق 8/ 198 وابن أبى شيبة 5/ 94 والبيهقي 5/ 317 وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وسبقه ابن معين كما في أسئلة الدورى 1/ 412 رقم 2800 وتبعه أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه 1/ 208.

2068/ 103 - وأما حديث أبى هريرة:
فتقدم تخريجه في باب برقم 12.

قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصبن

2069/ 104 - أما حديث وائل بن حجر:
فرواه مسلم 1/ 123 وأبو عوانة 4/ 189 وأبو داود 3/ 566 والترمذي 3/ 616 والنسائي في الكبرى 3/ 484 وأحمد 4/ 317 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 137 و 138 والمشكل 8/ 255 و 256 والطبراني 22/ 14 و 15 والبيهقي 10/ 137:
من طريق أبى الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك بينة" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه. وليس يتورع من شىء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "أما لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" والسياق لمسلم.
وذكر الترمذي في علله الكبير ص 201 أيضًا عن البخاري عدم سماع علقمة من أبيه والظاهر أن هذا وهم من الترمذي إذ الموجود عن البخاري في تاريخه 7/ 41 إثبات سماعه عن أبيه إنما النفى لعبد الجبار.

2070/ 105 - وأما حديث أبى موسى:
فرواه أحمد 4/ 394 والطبراني في الأوسط 2/ 19 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2008
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست