نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1987
من طريق يحيى بن أبى إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد العزيز عنه:
ففي البزار 9/ 131 و 132:
من طريق بحر بن كنيز أبى الفضل عن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " وبحر متروك.
2042/ 77 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سعيد بن جبير وسالم ومجاهد وأبو دهقانة وشرحبيل بن سعد وعبد المؤمن وعطية العوفى وبشر بن حربى الندبى.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي أبى داود 3/ 650 و 651 والترمذي 3/ 565 والنسائي 7/ 281 وابن ماجه 2/ 760 وأحمد 2/ 33 و 59 و 89 و 101 وأبى يعلى 5/ 254 و 255 والطيالسى كما في المنحة 1/ 270 وعبد الرزاق 8/ 119 وابن أبى شيبة 5/ 300 والإسماعيلى في معجمه 1/ 415 و 416 والحاكم 2/ 44 وابن الجارود ص220 والبيهقي 5/ 284 والطبراني في الأوسط 4/ 261:
من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق. وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته خارجًا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس به بالقيمة" والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن جبير فرفعه عنه من سبق وقد تفرد بذلك كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي إذ قال: "هذا حدث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". اهـ خالف الترمذي في ذلك البيهقي إذ وجه البيهقي الاختلاف السابق إلى أصحاب ابن عمر فقال: "والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر". اهـ وقد استدرك ابن التركمانى على البيهقي بما تقدم عن الترمذي من كون الخلاف في الرفع والوقف بين أصحاب سعيد بن جبير، وممن تابع داود بن أبى هند على وقفه أبو هاشم الرمانى، وقد تابعهما متابعة قاصرة نافع وسالم وابن المسيب ففي
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1987