responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 1985
يقولون: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلًا بمثل عينًا بعين وزنًا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى" قال شرحبيل: "وإن لم أكن سمعته منهم فأدخلنى الله النار".
وشرحبيل متهم ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين حيث حسن إسناده علمًا بأن المتروك غير مقبول لا مع المتابعات ولا مع الشواهد.
* وأما رواية ابن سيرين وابن أبى نعم عنه:
فتقدم تخريج ذلك في الباب السابق.

2037/ 74 - وأما حديث هشام بن عامر:
فرواه أحمد 19 و 20 و 21 وأبو يعلى في مسنده 2/ 219 و 220 والمفاريد ص67 وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 194 وعبد الرزاق 8/ 117:
من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة قال إسماعيل أحسبه قال إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب نسيئة وأنبأنا أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا" والسياق لأبى يعلى والسند ضعيف إذ لا سماع لأبى قلابة من هشام كما قال ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص257.

2038/ 75 - وأما حديث البراء:
فرواه البخاري 4/ 297 ومسلم 3/ 1212 وأبو عوانة 3/ 284 والنسائي 7/ 280 وأحمد 4/ 289 و 368 والرويانى 1/ 276 والطيالسى كما في المنحة 1/ 269 و 270 وعبد الرزاق 8/ 118 وابن أبى شيبة 5/ 300 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص310 و 311 و 312 والطحاوى في المشكل 15/ 329 و 331 و 334 والدارقطني في السنن 3/ 16 و 17:
من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصلح" والسياق للبخاري.

2039/ 74 - وأما حديث زيد بن أرقم:
فتقدم تخريجه في حديث البراء من هذا الباب.

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 1985
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست