responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 1848
1910/ 7 - وأما حديث عبد الله بن الزبير:
فرواه عنه عروة وابن أبي مليكة.
* أما رواية عروة عنه:
فرواه النسائي 6/ 202 وأحمد 4/ 4 والرويا في 2/ 359 و 360 وعبد الرزاق 7/ 469 وابن أبي شيبة 3/ 485 وابن حبان 6/ 214 والطبراني في الأوسط 6/ 224 والكبير المفقود منه ص 28 و 29 والطحاوى في المشكل 11/ 480 والعقيلى 4/ 64 والبيهقي 7/ 454 وأبى الجهم في جزئه ص 48. والمروزى في السنة ص 87:
من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان". والسياق للطحاوى وتقدم ما وقع فيه من خلاف على هشام بن عروة قرين الزهرى وقد وقع في هذا الإسناد خلاف على يونس راويه عن الزهرى فقال عنه وهب الله بن راشد ما تقدم، خالفه الليث إذ جعله من مسند عائشة فقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة.
* وأما رواية ابن أبي مليكة عنه:
ففي مسند الروياني 2/ 359 وعبد بن حميد ص 185:
من طريق أيوب وغيره عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة ما تقدم، خالفه ابن علية إذ قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وصحة الوجهين كائنة.

قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
قال: وفى الباب عن ابن عمر

1911/ 8 - وحديثه.
رواه أحمد 5/ 35 وولده في زوائد المسند 2/ 35 و 109 وعبد الرزاق 7/ 484 وابن أبي شيبة 3/ 323 وابن عدى 6/ 160 و 180 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 534.
من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر أنه سأل أو أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رجل وامرأة". والسياق لأحمد وفى بعض الروايات رجل أو امرأة كما في المجمع، والبيلمانى متروك.

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 1848
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست