responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 7  صفحه : 85
(د حم) , وَعَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمْتُ , وَعَلَّمَنِي , حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا , فَمُرْنِي) [1] (بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي) [2] (فَقَالَ لِي: " إِنْ شُغِلْتَ , فلَا تُشْغَلْ عَنْ الْعَصْرَيْنِ " , قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟) [3] (قَالَ: " صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ") (4)
الشرح (5)

[1] (حم) 19046 , (د) 428
[2] (د) 428
[3] (حم) 19046 , (د) 428
(4) (د) 428 , (حم) 19046 , انظر الصَّحِيحَة: 1813
(5) قال الحافظ الْعِرَاقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ بَادِيَ الرَّأي , إِذْ يُوهِمُ إِجْزَاءَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِمَنْ لَهُ أَشْغَالٌ عَنْ غَيْرِهَا.
فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِه فِي تَأوِيلِهِ وَأَحْسَنَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ - وَالله تَعَالَى أَعْلَم - حَافِظْ عَلَى الصلواتِ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِهَا , فَاعْتَذَرَ بِأَشْغَالٍ مُقْتَضِيَةٍ لِتَأخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِهَا , فَأَمَرَهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاتَيْنِ بِأَوَّلِ وَقْتِهِمَا. عون المعبود (1/ 470)
وقال الألباني في الصحيحة ح1813: في المتن إشكال , لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصريْن، ويمكن أن يُحْمَلَ على الجماعة , فكأنه رخَّص له في تَرْكِ حُضورِ بعض الصلوات في الجماعة، لا على تَرْكِها أصلا , فالترخيصُ إنما كان من أجل شُغْل له , كما هو في الحديث نفسه , والله أعلم. أ. هـ
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 7  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست