responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 7  صفحه : 330
(خ م س جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) [1] (فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ) [2] (أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) [3] (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , بَلْ كِلَاهُمَا) [4] (وَلَقَدْ تَرَكْتُهُمَا يَبْكِيَانِ) [5] (قَالَ: " فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللهِ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ) [6] (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ [7]) [8] (أَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا) [9] (وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا) [10] (وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ ([11]) ") (12)

[1] (خ) 2842
[2] (م) 6 - م - (2549) , (س) 4163
[3] (جة) 2782 , (م) 6 - م - (2549)
[4] (م) 6 - م - (2549)
[5] (س) 4163 , (د) 2528 , (جة) 2782
[6] (م) 6 - م - (2549)
[7] أَيْ: خَصِّصْهُمَا بِجِهَادِ النَّفْسِ فِي رِضَاهُمَا، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ بِرَّ الْوَالِدِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ.
قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاء: يَحْرُمُ الْجِهَادُ إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا , بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ، لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ , وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَة , فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ , فَلَا إِذْن , وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قال: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَال، قَالَ: الصَّلَاة , قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ , قَالَ: الْجِهَاد , قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ،
فَقَالَ: آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا , فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلأَتْرُكَنَّهُما , قَالَ: فَأَنْتَ أَعْلَم " , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جِهَادِ فَرْضِ الْعَيْنِ , تَوْفِيقًا بَيْن الْحَدِيثَيْنِ.
وَهَلْ يَلْحَقُ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ بِالْأَبَوَيْنِ فِي ذَلِكَ؟ , الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة: نَعَمْ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ , لِأَنَّ الْجِهَادَ إِذَا مُنِعَ مَعَ فَضِيلَتِهِ , فَالسَّفَرُ الْمُبَاحُ أَوْلَى.
نَعَمْ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ لِتَعَلُّمِ فَرْضِ عَيْنٍ , حَيْثُ يَتَعَيَّنُ السَّفَرُ طَرِيقًا إِلَيْهِ فَلَا مَنْع وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ , فَفِيهِ خِلَاف. فتح الباري (ج 9 / ص 208)
[8] (خ) 2842 , (م) 5 - (2549) , (ت) 1671
[9] (م) 6 - م - (2549)
[10] (س) 4163 , (د) 2528 , (جة) 2782 , (حم) 6490
[11] هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ لِعِظَمِ فَضِيلَةِ بِرِّهِمَا، وَأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْجِهَادِ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمَا , فَلَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ , لَمْ يُشْتَرَطْ إِذْنَهُمَا عِنْد الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ. النووي (8/ 333)
(12) (حم) 6833 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 7  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست