responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 7  صفحه : 285
(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ , وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ) [1] (فَزَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً) [2] (ذَاتَ حَسَبٍ , فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ [3] فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا , فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ) [4] (لَا يَنَامُ اللَّيْلَ , وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ) [5] (لَمْ يَطَأ لَنَا فِرَاشًا [6] وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا [7] مُنْذُ أَتَيْنَاهُ) [8] (فَوَقَعَ بِي [9]) [10] (أَبِي) [11] (وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً) [12] (مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ , فَعَضَلْتَهَا [13] وَفَعَلْتَ , وَفَعَلْتَ؟) [14] (قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ , مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنْ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ) [15] (فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) [16] (انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَانِي) [17] (فَقَالَ: " ائْتِنِي بِهِ " , فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ , فَقَالَ: " كَيْفَ تَصُومُ؟ " , فَقُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ) [18] (قَالَ: " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ [19] فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) [20] (فلَا تَفْعَلْ , وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا , وَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ , فَصُمْ وَأَفْطِرْ , وَقُمْ وَنَمْ ") (21)

[1] (م) 182 - (1159)
[2] (س) 2390 , (حم) 6477
[3] (الكَنَّة): زَوْجَة الْوَلَد. (فتح الباري) - (ج 14 / ص 276)
[4] (خ) 4765
[5] (س) 2390
[6] أَيْ: لَمْ يُضَاجِعْنَا حَتَّى يَطَأَ فِرَاشنَا. فتح الباري (ج 14 / ص 276)
[7] الكَنَف: السِّتْرُ وَالْجَانِب، وَأَرَادَتْ بِذَلِكَ الْكِنَايَةَ عَنْ عَدَمِ جِمَاعِهِ لَهَا، لِأَنَّ عَادَةَ الرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَوَاخِلِ أَمْرِهَا. فتح (14/ 276)
[8] (خ) 4765
[9] أَيْ: شَدَّدَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ.
[10] (س) 2390
[11] (خز) 2105 , وقال الألباني: إسناده صحيح.
[12] (س) 2390
[13] العَضْل والإعضال: المَنْع والإضرار، أراد: أنكَ لم تُعَامِلْها مُعامَلَةَ الزوجِ لِلزوجة.
[14] (حم) 6477 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[15] (س) 2390
[16] (خ) 4765
[17] (حم) 6477
[18] (س) 2389
[19] كناية عن الجماع.
[20] (حم) 6477
(21) (خ) 1874
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 7  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست