responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 7  صفحه : 193
(حم) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ , إِنْ تُعْطِ الْفَضْلَ , فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ , فَهُوَ شَرٌّ لَكَ [1] وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ [2] وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ [3] وَالْيَدُ الْعُلْيَا [4] خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى ([5]) " (6)

[1] مَعْنَاهُ: إِنْ بَذَلْتَ الْفَاضِلَ عَنْ حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ عِيَالِكَ , فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ لِبَقَاءِ ثَوَابِهِ , وَإِنْ أَمْسَكْتَهُ فَهُوَ شَرٌّ لَك؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْوَاجِبِ , اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْمَنْدُوبِ , فَقَدْ نَقَصَ ثَوَابُهُ، وَفَوَّتَ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ فِي آخِرَتِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ شَرٌّ. شرح النووي (3/ 487)
[2] أَيْ: بِمَنْ تُمَوِّنُهُ وَيَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَقْدِيمُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ , لِأَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ , بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 128)
[3] (الكَفَاف): هُوَ الْقُوتُ , وَهُوَ مَا كَفَّ عَنْ النَّاسِ , وَأَغْنَى عَنْهُمْ.
وَالْمَعْنَى: لَا تُذَمُّ عَلَى حِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ , أَوْ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَكَسْبِهِ , وَمَفْهُومُهُ أَنَّكَ إِنْ حَفِظْتَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِمَا فَضَلَ عَنْك , فَأَنْتَ مَذْمُومٌ , وَبَخِيلٌ , وَمَلُومٌ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 128)
[4] أَيْ: المُنْفِقَة.
[5] أَيْ: السَّائِلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 128)
(6) (حم) 8728 , (م) 97 - (1036) , (ت) 2343
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 7  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست