responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 470
(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ , مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ , مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ([1]) " (2)

[1] قوله تعالى {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا , وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا , فَلَا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ , لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ , وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ , ثُمَّ قَالَا: وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ , فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ , لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , وَكَفَرَ بِذَلِكَ , كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ , وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا بَيْتُ اللهِ تَعَالَى , أَوْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ , أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ , حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ , كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا , وَإِنْ حَرُمَ. شرح البهجة الوردية (ج5 ص157)
(2) (حم) 1875 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست