responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 429
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ , رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ) [1] (فَكَرِهْتُهُمَا) [2] (وَأَهَمَّنِي شَأنُهُمَا [3] فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا [4]) [5] (فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا [6] الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ [7] وَمُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ ([8]) ") (9)

[1] (خ) 4115، (م) 21 - (2273)
[2] (خ) 4118، (حم) 2373
[3] إِنَّمَا عَظُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَوْنِ الذَّهَبِ مِمَّا حُرِّمَ عَلَى الرِّجَالِ. تحفة (6/ 78)
[4] فِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى حَقَارَةِ أَمْرِهِمَا , لِأَنَّ شَأنَ الَّذِي يُنْفَخُ فَيَذْهَبُ بِالنَّفْخِ أَنْ يَكُونَ فِي غَايَةِ الْحَقَارَةِ.
وَرَدَّهُ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ أَمْرَهُمَا كَانَ فِي غَايَةِ الشِّدَّةِ , وَلَمْ يَنْزِلْ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَهُ مِثْلُهُ.
قَالَ الْحَافِظُ: وَهُوَ كَذَلِكَ , لَكِنَّ الْإِشَارَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْحَقَارَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ , لَا الْحِسِّيَّةِ، وَفِي طَيَرَانِهِمَا إِشَارَةٌ إِلَى اِضْمِحْلَالِ أَمْرِهِمَا. تحفة (6/ 78)
[5] (خ) 3424، (م) 21 - (2273)
[6] إِنَّمَا أَوَّلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: السِّوَارَيْنِ بِالْكَذَّابَيْنِ , لِأَنَّ الْكَذِبَ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَلَمَّا رَأَى فِي ذِرَاعَيْهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ , وَلَيْسَا مِنْ لُبْسِهِ لِأَنَّهُمَا مِنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ , عَرَفَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ مَنْ يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ.
وَأَيْضًا فَفِي كَوْنِهِمَا مِنْ ذَهَبٍ, وَالذَّهَبُ مَنْهِيٌّ عَنْ لُبْسِهِ, وَدَلِيلٌ عَلَى الْكَذِبِ وَأَيْضًا فَالذَّهَبُ مُشْتَقٌّ مِنْ الذَّهَابِ , فَعُلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ يَذْهَبُ عَنْهُ , وَتَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي نَفْخِهِمَا فَطَارَا , فَعَرَفَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمَا أَمْرٌ , وَأَنَّ كَلَامَهُ بِالْوَحْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ يُزِيلُهُمَا عَنْ مَوْضِعِهِمَا , وَالنَّفْخُ يَدُلُّ عَلَى الْكَلَامِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 78)
[7] صنعاء: بَلْدَةٌ بِالْيَمَنِ , وَصَاحِبُهَا الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ , تَنَبَّأَ بِهَا فِي آخِرِ عَهْدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَهُ فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مَرَضِ وَفَاةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -.تحفة (6/ 78)
[8] الْيَمَامَةُ: بِلَادُ الْجَوِّ , مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهَا , وَسُمِّيَتْ بِاسْمِهَا , وَهِيَ أَكْثَرُ نَخِيلًا مِنْ سَائِرِ الْحِجَازِ , وَبِهَا تَنَبَّأَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، وَهِيَ دُونَ الْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الشَّرْقِ مِنْ مَكَّةَ , عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ مَرْحَلَةً مِنْ الْبَصْرَةِ , وَعَنْ الْكُوفَةِ نَحْوَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 78)
(9) (خ) 6630، (م) 21 - (2274)، (ت) 2292، (جة) 3922
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست