responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 416
(خ م ت د حم) , وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ) [1] (وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ [2]) [3] (مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا) [4] (صَاحِبُهَا) [5] (فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ [6]) (7)
وفي رواية: (الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ [8] فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ) [9] (وَلَا تُحَدِّثُوا بِهَا إِلَّا عَالِمًا [10] أَوْ نَاصِحًا [11]) [12] (أَوْ حَبِيبًا ([13]) ") (14)

[1] (خ) 6587 , (م) 2263
[2] هَذَا مَثَلٌ فِي عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الرُّؤْيَا , فَهِيَ كَالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ بِرِجْلِ الطَّائِرِ , لَا اِسْتِقْرَارَ لَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 66)
[3] (ت) 2278 , (حم) 16240
[4] (ت) 2279
[5] (حم) 16228 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره.
[6] أَيْ أَنَّهَا سَرِيعَةُ السُّقُوطِ إِذَا عُبِّرَتْ , كَمَا أَنَّ الطَّيْرَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي أَكْثَرِ أَحْوَاله , فَكَيْفَ بِمَا يَكُونُ عَلَى رِجْلِه؟. عون المعبود (ج 11 / ص 59)
(7) (ت) 2279
[8] أَيْ: مَا لَمْ تُفَسَّر.
[9] (د) 5020 , (جة) 3914 , (حم) 16227
[10] أَيْ: ذُو عِلْمٍ بِتَفْسِيرِ الرُّؤْيَا , فَإِنَّهُ يُخْبِركَ بِحَقِيقَةِ تَفْسِيرِهَا , أَوْ بِأَقْرَبِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 59)
[11] فَإِنَّهُ إِمَّا يَعْبُرُ بِالْمَحْبُوبِ , أَوْ يَسْكُتُ عَنْ الْمَكْرُوهِ. تحفة (6/ 66)
[12] (حم) 16228 , انظر الصَّحِيحَة: 120
[13] أَيْ: مُحِبًّا لَك , لَا يَعْبُرُ لَك إِلَّا بِمَا يَسُرُّك. تحفة الأحوذي (6/ 66)
(14) (حم) 16240 , (د) 5020 , (جة) 3914
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست