responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 410
الرُّؤْيَا
حَقِيقَةُ الرُّؤْيَا
(خ م ت حم) , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ " فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟) [1] (قَالَ: " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ) [2] (وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ") (3)
الشرح (4)

[1] (ت) 2272 , (خ) 6589
[2] (حم) 25021 , (م) 2263
(3) (م) 2263 , (خ) 6582 , (ت) 2272
(4) مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِي , وَلَا يَبْقَى مَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَا سَيَكُونُ إِلَّا الرُّؤْيَا.
وَيَرِدُ عَلَيْهِ الْإِلْهَامُ , فَإِنَّ فِيهِ إِخْبَارًا بِمَا سَيَكُونُ , وَهُوَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَحْيِ كَالرُّؤْيَا , وَيَقَعُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ , كَمَا فِي الْحَدِيثِ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ: " قَدْ كَانَ فِيمَنْ مَضَى مِنْ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ " , وَقَدْ أَخْبَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أُمُورٍ مُغَيَّبَةٍ فَكَانَتْ كَمَا أَخْبَرُوا.
وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْحَصْرَ فِي الْمَنَامِ لِكَوْنِهِ يَشْمَلُ آحَادَ الْمُؤْمِنِينَ , بِخِلَافٍ التَّحْدِيث , فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْبَعْضِ , وَمَعَ كَوْنِهِ مُخْتَصًّا , فَإِنَّهُ نَادِرٌ، فَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَنَامَ , لِشُمُولِهِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 60)
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست